الأحكام

24/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 265 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
265/1999
التاريخ
24/02/1999
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تأثير على وقف السير بدعوى بدل اتعاب المحاماة عند استمرار السير بدعوى الزنى، طالما ان المطالبة ببدل الاتعاب تتعلق بدعوى الطلاق وليس بدعوى الزنى.

لا يؤخذ على المحكمة تشويه المستندات بتكليفها المعترض ابراز الملفات وعدم اخذها بها، اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير مدى صحة وصوابية المستندات.

لتحديد بدل اتعاب المحاماة، عند عدم وجود الاتفاق الخطي بين الطرفين تستند المحكمة الى المهام التي انجزها المحامي وتحددها والى حالة الفريقين المادية وتستأنس برأي نقابة المحامين (م 69 تنظيم مهنة المحاماة).