Civil Court of Appeal 24/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 265 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 265/1999
- Date
- 24/02/1999
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
لا تأثير على وقف السير بدعوى بدل اتعاب المحاماة عند استمرار السير بدعوى الزنى، طالما ان المطالبة ببدل الاتعاب تتعلق بدعوى الطلاق وليس بدعوى الزنى.
لا يؤخذ على المحكمة تشويه المستندات بتكليفها المعترض ابراز الملفات وعدم اخذها بها، اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير مدى صحة وصوابية المستندات.
لتحديد بدل اتعاب المحاماة، عند عدم وجود الاتفاق الخطي بين الطرفين تستند المحكمة الى المهام التي انجزها المحامي وتحددها والى حالة الفريقين المادية وتستأنس برأي نقابة المحامين (م 69 تنظيم مهنة المحاماة).