الأحكام

30/03/2000

شورى حكم رقم : 266 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
266/2000
التاريخ
30/03/2000
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
كنعان، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يشترط بمراجعة الابطال ان يكون الطعن موجها ضد قرارات ادارية نهائية ومحددة. وإن الطعن بعدة قرارات دون تحديدها يؤكد عدم جدية الدعوى ولا يقبل الطعن بها جميعا. وهنا يقبل الطعن فقط ضد قرار المحافظ الاداري المطلوب ابطاله بالتحديد وذلك لتقديمه ضمن المهلة.

يمكن ابطال القرار الاداري إذا خالف القانون أو تجاوز حد السلطة. وان الانذار الصادر من المحافظ بوجوب الابقاء على وجهة استعمال العقار كحديقة هو قرار اداري صحيح وغير مخالف للقانون ولا يمكن ابطاله وذلك لأنه ثبت بأنه يوجد عقد افراز مسجل في السجل العقاري يسمح باستعمال العقار كحديقة لزرع الزهور والاشجار فقط. وإن قيام المالك المستفيد من عقد الافراز بتحوير وجهة استعمال العقار الى مرآب للسيارات دون موافقة باقي المالكين في الملكية المشتركة هو تصرف مخالف للقانون لا سيما وأن التصريح الصادر من البلدية بالسماح له بتبليط فسحة من العقار لم يعطيه الحق بانشاء هذا المرآب.

ويجب عليه اعادة تصحيح الوضع والحفاظ على وجهة استعمال العقار كحديقة.