State Council 30/03/2000
شورى حكم رقم : 266 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 266/2000
- Date
- 30/03/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، سرحان
- Source
- Lebanese University
يشترط بمراجعة الابطال ان يكون الطعن موجها ضد قرارات ادارية نهائية ومحددة. وإن الطعن بعدة قرارات دون تحديدها يؤكد عدم جدية الدعوى ولا يقبل الطعن بها جميعا. وهنا يقبل الطعن فقط ضد قرار المحافظ الاداري المطلوب ابطاله بالتحديد وذلك لتقديمه ضمن المهلة.
يمكن ابطال القرار الاداري إذا خالف القانون أو تجاوز حد السلطة. وان الانذار الصادر من المحافظ بوجوب الابقاء على وجهة استعمال العقار كحديقة هو قرار اداري صحيح وغير مخالف للقانون ولا يمكن ابطاله وذلك لأنه ثبت بأنه يوجد عقد افراز مسجل في السجل العقاري يسمح باستعمال العقار كحديقة لزرع الزهور والاشجار فقط. وإن قيام المالك المستفيد من عقد الافراز بتحوير وجهة استعمال العقار الى مرآب للسيارات دون موافقة باقي المالكين في الملكية المشتركة هو تصرف مخالف للقانون لا سيما وأن التصريح الصادر من البلدية بالسماح له بتبليط فسحة من العقار لم يعطيه الحق بانشاء هذا المرآب.
ويجب عليه اعادة تصحيح الوضع والحفاظ على وجهة استعمال العقار كحديقة.