02/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 266 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 266/1999
- التاريخ
- 02/02/1999
- الرئيس
- دادنجي
- الأعضاء
- شويري، مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92.
وتستفيد ابنة المستأجر المتزوّجة من تمديد عقد الايجار لعدم تركها المأجور بعد وفاة والدها المستأجر.
وقد تبيّن بأن الابنة قد تزوجت من زوج اجنبي فرنسي وبقيت في المأجور مع والدها ثم سافرت الى الخارج، ولكن ليس بهدف الاستقرار في فرنسا اذ انها تنّقلت بين عدّة دول، كما أن عقد زواجها تمّ مدنيا وبموجب عقد زواج شرعي، واحتفظت بالعصمة بيدها ولم تحصل على الجنسية الفرنسية، ولم تتملّك منزلا مستقلا لها.