الأحكام

02/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 266 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
266/1999
التاريخ
02/02/1999
الرئيس
دادنجي
الأعضاء
شويري، مطران
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92.

وتستفيد ابنة المستأجر المتزوّجة من تمديد عقد الايجار لعدم تركها المأجور بعد وفاة والدها المستأجر.

وقد تبيّن بأن الابنة قد تزوجت من زوج اجنبي فرنسي وبقيت في المأجور مع والدها ثم سافرت الى الخارج، ولكن ليس بهدف الاستقرار في فرنسا اذ انها تنّقلت بين عدّة دول، كما أن عقد زواجها تمّ مدنيا وبموجب عقد زواج شرعي، واحتفظت بالعصمة بيدها ولم تحصل على الجنسية الفرنسية، ولم تتملّك منزلا مستقلا لها.