Rulings

Civil Court of Appeal 02/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 266 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
266/1999
Date
02/02/1999
President
دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92.

وتستفيد ابنة المستأجر المتزوّجة من تمديد عقد الايجار لعدم تركها المأجور بعد وفاة والدها المستأجر.

وقد تبيّن بأن الابنة قد تزوجت من زوج اجنبي فرنسي وبقيت في المأجور مع والدها ثم سافرت الى الخارج، ولكن ليس بهدف الاستقرار في فرنسا اذ انها تنّقلت بين عدّة دول، كما أن عقد زواجها تمّ مدنيا وبموجب عقد زواج شرعي، واحتفظت بالعصمة بيدها ولم تحصل على الجنسية الفرنسية، ولم تتملّك منزلا مستقلا لها.