12/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 266/2004
- التاريخ
- 12/10/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء تحقق الشرط الشكلي الخاص، والمنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ومع توافر اساءة استعمال المميز لحقه في التقاضي، يصبح لزاما عليه ان يدفع غرامة محددة المقدار قانونا تطبيقا لاحكام المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.