Court of Cassation, criminal chamber 12/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 266/2004
- Date
- 12/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء تحقق الشرط الشكلي الخاص، والمنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ومع توافر اساءة استعمال المميز لحقه في التقاضي، يصبح لزاما عليه ان يدفع غرامة محددة المقدار قانونا تطبيقا لاحكام المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.