Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
266/2004
Date
12/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء تحقق الشرط الشكلي الخاص، والمنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ومع توافر اساءة استعمال المميز لحقه في التقاضي، يصبح لزاما عليه ان يدفع غرامة محددة المقدار قانونا تطبيقا لاحكام المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.