16/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 266/2006
- التاريخ
- 16/11/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاستناد الى شهادة الشاهدة، وهي اخت المغدور لناحية والدته وخطيبة المتهم السابقة، في الحكم دون تحليفها اليمين القانونية، مع انها ليست من الاشخاص المستثنين من اليمين القانونية بحسب نص المادة 256 اصول المحاكمات الجزائية، يعتبر مخالفة للمادة المذكورة ويوجب نقض القرار سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.