الأحكام

16/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
266/2006
التاريخ
16/11/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستناد الى شهادة الشاهدة، وهي اخت المغدور لناحية والدته وخطيبة المتهم السابقة، في الحكم دون تحليفها اليمين القانونية، مع انها ليست من الاشخاص المستثنين من اليمين القانونية بحسب نص المادة 256 اصول المحاكمات الجزائية، يعتبر مخالفة للمادة المذكورة ويوجب نقض القرار سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.