Court of Cassation, criminal chamber 16/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 266/2006
- Date
- 16/11/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان الاستناد الى شهادة الشاهدة، وهي اخت المغدور لناحية والدته وخطيبة المتهم السابقة، في الحكم دون تحليفها اليمين القانونية، مع انها ليست من الاشخاص المستثنين من اليمين القانونية بحسب نص المادة 256 اصول المحاكمات الجزائية، يعتبر مخالفة للمادة المذكورة ويوجب نقض القرار سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.