Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
266/2006
Date
16/11/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الاستناد الى شهادة الشاهدة، وهي اخت المغدور لناحية والدته وخطيبة المتهم السابقة، في الحكم دون تحليفها اليمين القانونية، مع انها ليست من الاشخاص المستثنين من اليمين القانونية بحسب نص المادة 256 اصول المحاكمات الجزائية، يعتبر مخالفة للمادة المذكورة ويوجب نقض القرار سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.