10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 266 /2008
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 266/2008
- التاريخ
- 10/07/2008
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرّم المتهم الفار من وجه العدالة بجناية الترويج والاتجار بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، ويدان الظنين بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وذلك لاقدام المتهم على بيع الظنين مادة الهيرويين بعد الاتصال به على رقم هاتفه وتسليم المخدر له بواسطة شخص. يمنح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.