Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 266 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
266/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرّم المتهم الفار من وجه العدالة بجناية الترويج والاتجار بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، ويدان الظنين بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وذلك لاقدام المتهم على بيع الظنين مادة الهيرويين بعد الاتصال به على رقم هاتفه وتسليم المخدر له بواسطة شخص. يمنح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.