الأحكام

03/01/2008

شورى حكم رقم : 267 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
267/2008
التاريخ
03/01/2008
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بيضون، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي اعلان حق المستدعي بالترفيع الى رتبة رقيب في الضابطة الجمركية نظرا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/79 تنظيم الضابطة الجمركية.

فقد تم ادراج اسم الموظف المستدعي في جدول الترفيع وهو عريف في الضابطة الجمركية وله حق مكتسب بالترفيع. وقد حددت الادارة مباراة لملأ المراكز الشاغرة. وتطبق الاحكام الخاصة بالترفيع المنصوص عليها بالمرسوم رقم 1802/79 واحكام المادة 8 من نظام الموظفين المتعلقة بالمباراة بصورة مختلفة عن التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، وعن احكام المادة 34 من النظام ذاته المتعلقة بترفيع الموظفين.

وان قرار الادارة برفض ترفيع المستدعي مخالف للقانون ومستوجب الابطال.