State Council 03/01/2008
شورى حكم رقم : 267 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 267/2008
- Date
- 03/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقتضي اعلان حق المستدعي بالترفيع الى رتبة رقيب في الضابطة الجمركية نظرا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/79 تنظيم الضابطة الجمركية.
فقد تم ادراج اسم الموظف المستدعي في جدول الترفيع وهو عريف في الضابطة الجمركية وله حق مكتسب بالترفيع. وقد حددت الادارة مباراة لملأ المراكز الشاغرة. وتطبق الاحكام الخاصة بالترفيع المنصوص عليها بالمرسوم رقم 1802/79 واحكام المادة 8 من نظام الموظفين المتعلقة بالمباراة بصورة مختلفة عن التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، وعن احكام المادة 34 من النظام ذاته المتعلقة بترفيع الموظفين.
وان قرار الادارة برفض ترفيع المستدعي مخالف للقانون ومستوجب الابطال.