10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 267/2003
- التاريخ
- 10/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تسقط الدعوى العامة، المقدّمة من المميّز عليه، بموضوع جرم المراباة بمرور الزمن، لانه قد جرى التحقيق فيها مباشرة بواسطة احالة النيابة العامة الى المفرزة القضائية، وبما ان عقد المداينة، الذي هو وعاء جرم المراباة، قد حصلت بموجب عقدين، آخره من ثلاث سنوات مضت، فان مرور الزمن الثلاثي يؤدي الى اعلان اسقاط الدعوى، وبالتالي فسخ قرار الهيئة الاتهامية القاضي بغير ذلك.