الأحكام

10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
267/2003
التاريخ
10/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تسقط الدعوى العامة، المقدّمة من المميّز عليه، بموضوع جرم المراباة بمرور الزمن، لانه قد جرى التحقيق فيها مباشرة بواسطة احالة النيابة العامة الى المفرزة القضائية، وبما ان عقد المداينة، الذي هو وعاء جرم المراباة، قد حصلت بموجب عقدين، آخره من ثلاث سنوات مضت، فان مرور الزمن الثلاثي يؤدي الى اعلان اسقاط الدعوى، وبالتالي فسخ قرار الهيئة الاتهامية القاضي بغير ذلك.