Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 267/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
تسقط الدعوى العامة، المقدّمة من المميّز عليه، بموضوع جرم المراباة بمرور الزمن، لانه قد جرى التحقيق فيها مباشرة بواسطة احالة النيابة العامة الى المفرزة القضائية، وبما ان عقد المداينة، الذي هو وعاء جرم المراباة، قد حصلت بموجب عقدين، آخره من ثلاث سنوات مضت، فان مرور الزمن الثلاثي يؤدي الى اعلان اسقاط الدعوى، وبالتالي فسخ قرار الهيئة الاتهامية القاضي بغير ذلك.