Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
267/2003
Date
10/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

تسقط الدعوى العامة، المقدّمة من المميّز عليه، بموضوع جرم المراباة بمرور الزمن، لانه قد جرى التحقيق فيها مباشرة بواسطة احالة النيابة العامة الى المفرزة القضائية، وبما ان عقد المداينة، الذي هو وعاء جرم المراباة، قد حصلت بموجب عقدين، آخره من ثلاث سنوات مضت، فان مرور الزمن الثلاثي يؤدي الى اعلان اسقاط الدعوى، وبالتالي فسخ قرار الهيئة الاتهامية القاضي بغير ذلك.