20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 267/2004
- التاريخ
- 20/10/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة سندا للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لثبوت تبليغ المتهم القرار الاتهامي وتلاوة اوراق الدعوى والتحقيقات الاولية والقضائية، ويعود لمحكمة الاساس الحق في سماع الشهود ودعوة منظمي محاضر التحقيق، ولم يثبت ان المميز طلب ذلك فرفض طلبه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لجهة اعتماد العطف الجرمي كاساس للتجريم لان ذلك لا يدخل ضمن مفهوم الاسباب التمييزية الممدّدة حصرا وان المحكمة اعتمدت مبدأ الاقتناع الشخصي المعمول به في القضايا الجزائية.