الأحكام

20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
267/2004
التاريخ
20/10/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة سندا للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لثبوت تبليغ المتهم القرار الاتهامي وتلاوة اوراق الدعوى والتحقيقات الاولية والقضائية، ويعود لمحكمة الاساس الحق في سماع الشهود ودعوة منظمي محاضر التحقيق، ولم يثبت ان المميز طلب ذلك فرفض طلبه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لجهة اعتماد العطف الجرمي كاساس للتجريم لان ذلك لا يدخل ضمن مفهوم الاسباب التمييزية الممدّدة حصرا وان المحكمة اعتمدت مبدأ الاقتناع الشخصي المعمول به في القضايا الجزائية.