Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
267/2004
Date
20/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة سندا للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لثبوت تبليغ المتهم القرار الاتهامي وتلاوة اوراق الدعوى والتحقيقات الاولية والقضائية، ويعود لمحكمة الاساس الحق في سماع الشهود ودعوة منظمي محاضر التحقيق، ولم يثبت ان المميز طلب ذلك فرفض طلبه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لجهة اعتماد العطف الجرمي كاساس للتجريم لان ذلك لا يدخل ضمن مفهوم الاسباب التمييزية الممدّدة حصرا وان المحكمة اعتمدت مبدأ الاقتناع الشخصي المعمول به في القضايا الجزائية.