الأحكام

21/02/1975

إستئناف مدني حكم رقم : 267 /1975

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
267/1975
التاريخ
21/02/1975
الرئيس
العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز طلب ابطال العقد التحكيمي اذا اقترن بقرار تحكيمي قبل اعلان افلاس الشركة بل ان الطعن يجب ان يوجه الى القرار التحكيمي. ولا مبرر للاستحصال على الصيغة التنفيذية للطعن بالقرار التحكيمي اذ انه يتمتع بقوة القضية المحكمة بالنسبة الى طرق المراجعة كالاستئناف والابطال.

ان جماعة الدائنين لا يمكنها الادلاء بنسبية القضية المحكمة الناجمة عن القرار التحكيمي لانها كانت ممثلة بالمدين اي الشركة المفلسة ولا يمكن لجماعة الدائنين الاستناد الى المادة 552 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942، لانها لم تتقدم باعتراض الغير. وعليه قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف.