Rulings

Civil Court of Appeal 21/02/1975

إستئناف مدني حكم رقم : 267 /1975

Court
إستئناف مدني
Number
267/1975
Date
21/02/1975
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

لا يجوز طلب ابطال العقد التحكيمي اذا اقترن بقرار تحكيمي قبل اعلان افلاس الشركة بل ان الطعن يجب ان يوجه الى القرار التحكيمي. ولا مبرر للاستحصال على الصيغة التنفيذية للطعن بالقرار التحكيمي اذ انه يتمتع بقوة القضية المحكمة بالنسبة الى طرق المراجعة كالاستئناف والابطال.

ان جماعة الدائنين لا يمكنها الادلاء بنسبية القضية المحكمة الناجمة عن القرار التحكيمي لانها كانت ممثلة بالمدين اي الشركة المفلسة ولا يمكن لجماعة الدائنين الاستناد الى المادة 552 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942، لانها لم تتقدم باعتراض الغير. وعليه قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف.