19/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 267 /1992
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 267/1992
- التاريخ
- 19/05/1992
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التعويض عن الاخطار البحرية، والتي هي التصادم والاسعاف والخسائر البحرية لا يطبق على السفينة الحربية ويكون خاضعا للقانون العام الذي هو قانون الموجبات والعقود، وليس لقانون التجارة البحرية، وبالتالي فانه ليس من حق الدولة اللبنانية والمطالبة بالتعويض عن اعمال الاسعاف والانقاذ وبالتالي لا يعّول على تطبيق المادة 241 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18-02-1947.