Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 267 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
267/1992
Date
19/05/1992
Source
Lebanese University

ان التعويض عن الاخطار البحرية، والتي هي التصادم والاسعاف والخسائر البحرية لا يطبق على السفينة الحربية ويكون خاضعا للقانون العام الذي هو قانون الموجبات والعقود، وليس لقانون التجارة البحرية، وبالتالي فانه ليس من حق الدولة اللبنانية والمطالبة بالتعويض عن اعمال الاسعاف والانقاذ وبالتالي لا يعّول على تطبيق المادة 241 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18-02-1947.