04/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 267/2001
- التاريخ
- 04/12/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا اعتبر الحكم الابتدائي ان الادلة غير متوافرة للادانة في حين قضى الحكم الاستئنافي بتوفر الدليل للقول بصحة نسبة الجرم الى المدعى عليه فلا يكون هنالك خلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط لقبول التمييز شكلا (مادة 117 تنظيم قضائي م 61/7855) لان تقدير توفر الدليل يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية.