الأحكام

04/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
267/2001
التاريخ
04/12/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا اعتبر الحكم الابتدائي ان الادلة غير متوافرة للادانة في حين قضى الحكم الاستئنافي بتوفر الدليل للقول بصحة نسبة الجرم الى المدعى عليه فلا يكون هنالك خلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط لقبول التمييز شكلا (مادة 117 تنظيم قضائي م 61/7855) لان تقدير توفر الدليل يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية.