Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
267/2001
Date
04/12/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا اعتبر الحكم الابتدائي ان الادلة غير متوافرة للادانة في حين قضى الحكم الاستئنافي بتوفر الدليل للقول بصحة نسبة الجرم الى المدعى عليه فلا يكون هنالك خلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط لقبول التمييز شكلا (مادة 117 تنظيم قضائي م 61/7855) لان تقدير توفر الدليل يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية.