Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 267/2001
- Date
- 04/12/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا اعتبر الحكم الابتدائي ان الادلة غير متوافرة للادانة في حين قضى الحكم الاستئنافي بتوفر الدليل للقول بصحة نسبة الجرم الى المدعى عليه فلا يكون هنالك خلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط لقبول التمييز شكلا (مادة 117 تنظيم قضائي م 61/7855) لان تقدير توفر الدليل يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية.