الأحكام

28/05/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
267/1955
التاريخ
28/05/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تعديل مبلغ العطل والضرر لا يعتبر من قبيل الاختلاف في الوصف القانوني وسببا للتمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950).

ان السبب التمييزي المبني على امتناع الادعاء للقضية المحكمة يكون مردودا اذا لم توضع المسألة موضوع النزاع قيد المناقشة في المحاكمة السابقة.