Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
267/1955
Date
28/05/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان تعديل مبلغ العطل والضرر لا يعتبر من قبيل الاختلاف في الوصف القانوني وسببا للتمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950).

ان السبب التمييزي المبني على امتناع الادعاء للقضية المحكمة يكون مردودا اذا لم توضع المسألة موضوع النزاع قيد المناقشة في المحاكمة السابقة.