Court of Cassation, criminal chamber 28/05/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 267/1955
- Date
- 28/05/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان تعديل مبلغ العطل والضرر لا يعتبر من قبيل الاختلاف في الوصف القانوني وسببا للتمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950).
ان السبب التمييزي المبني على امتناع الادعاء للقضية المحكمة يكون مردودا اذا لم توضع المسألة موضوع النزاع قيد المناقشة في المحاكمة السابقة.