الأحكام

16/02/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
267/1955
التاريخ
16/02/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان شهادة الشاهد بان الموت حصل نتيجة الضرب والمبنية على تقديرات شخصية غير مطابقة للواقع, لا تعتبر شهادة كاذبة (مادة 408 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) لان سبب الوفاة يثبت بتقارير طبية دون حاجة الى الشهود.