16/02/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 267/1955
- التاريخ
- 16/02/1955
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان شهادة الشاهد بان الموت حصل نتيجة الضرب والمبنية على تقديرات شخصية غير مطابقة للواقع, لا تعتبر شهادة كاذبة (مادة 408 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) لان سبب الوفاة يثبت بتقارير طبية دون حاجة الى الشهود.