Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 267/1955
- Date
- 16/02/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان شهادة الشاهد بان الموت حصل نتيجة الضرب والمبنية على تقديرات شخصية غير مطابقة للواقع, لا تعتبر شهادة كاذبة (مادة 408 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) لان سبب الوفاة يثبت بتقارير طبية دون حاجة الى الشهود.