Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
267/1955
Date
16/02/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان شهادة الشاهد بان الموت حصل نتيجة الضرب والمبنية على تقديرات شخصية غير مطابقة للواقع, لا تعتبر شهادة كاذبة (مادة 408 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) لان سبب الوفاة يثبت بتقارير طبية دون حاجة الى الشهود.