الأحكام

06/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
268/2001
التاريخ
06/12/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.

ان مجرد ورود كتاب معلومات عن مراجع امنية بحق شخص متهم بارتكاب جرم معين لا يصح دليلا بحقه طالما لم يفد هذا الكتاب عن مصدر المعلومات التي تضمنها لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها، مما يستوجب منع المحاكمة عنه.