06/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 268/2001
- التاريخ
- 06/12/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.
ان مجرد ورود كتاب معلومات عن مراجع امنية بحق شخص متهم بارتكاب جرم معين لا يصح دليلا بحقه طالما لم يفد هذا الكتاب عن مصدر المعلومات التي تضمنها لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها، مما يستوجب منع المحاكمة عنه.