Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 268/2001
- Date
- 06/12/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.
ان مجرد ورود كتاب معلومات عن مراجع امنية بحق شخص متهم بارتكاب جرم معين لا يصح دليلا بحقه طالما لم يفد هذا الكتاب عن مصدر المعلومات التي تضمنها لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها، مما يستوجب منع المحاكمة عنه.