الأحكام

04/04/2000

شورى حكم رقم : 268 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
268/2000
التاريخ
04/04/2000
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
شديد، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة شكلا لعدم تجاوز حد السطلة لأن الكتاب المطعون فيه والصادر عن محافظ مدينة بيروت باعتبار رخصة بناء مخالفة للقانون وتذكير المرخص له بتحمل مسؤوليته، ليس له صفة القرار الاداري النافذ والضار لانه لم يعدل في الوضع القانوني للترخيص ولم يسترد الرخصة وبالتالي فإنه لا يمكن الطعن به.