State Council 04/04/2000
شورى حكم رقم : 268 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 268/2000
- Date
- 04/04/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- شديد، عطية
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لعدم تجاوز حد السطلة لأن الكتاب المطعون فيه والصادر عن محافظ مدينة بيروت باعتبار رخصة بناء مخالفة للقانون وتذكير المرخص له بتحمل مسؤوليته، ليس له صفة القرار الاداري النافذ والضار لانه لم يعدل في الوضع القانوني للترخيص ولم يسترد الرخصة وبالتالي فإنه لا يمكن الطعن به.