Rulings

State Council 04/04/2000

شورى حكم رقم : 268 /2000

Court
شورى
Number
268/2000
Date
04/04/2000
President
محمد حمادة
Members
شديد، عطية
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لعدم تجاوز حد السطلة لأن الكتاب المطعون فيه والصادر عن محافظ مدينة بيروت باعتبار رخصة بناء مخالفة للقانون وتذكير المرخص له بتحمل مسؤوليته، ليس له صفة القرار الاداري النافذ والضار لانه لم يعدل في الوضع القانوني للترخيص ولم يسترد الرخصة وبالتالي فإنه لا يمكن الطعن به.