18/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 268/2005
- التاريخ
- 18/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاستدعاء التمييزي غير موقع من محام في الاستئناف كما يتوجب سندا للمادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.
يغرّم المميز لاساءته في استعمال حق التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية، ويحكم عليه بالعطل والضرر للمميز عليه سندا للمادة 628 معطوفة على المادتين 10 و6 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.