Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
268/2005
Date
18/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الاستدعاء التمييزي غير موقع من محام في الاستئناف كما يتوجب سندا للمادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.

يغرّم المميز لاساءته في استعمال حق التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية، ويحكم عليه بالعطل والضرر للمميز عليه سندا للمادة 628 معطوفة على المادتين 10 و6 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.