الأحكام

24/01/2012

شورى حكم رقم : 268 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
268/2012
التاريخ
24/01/2012
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني واعلان حق المستدعي بدرجات تدرجه عن الفترة التي كان يزاول فيها العمل حتى تاريخ احالته على التقاعد.

وبما ان المستدعي متعاقد مع مجلس الانماء والاعمار وتطبق عليه احكام المادة الاولى من القانون رقم 295/2001 عند انتهاء العقد.

ويتم تحديد وضعه بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء الا ان المرسوم لم يصدر. هذا الامر لا يؤثر على حقه بالتدرج واستحقاقه الدرجات اللازمة اثناء خدمته.

لذا يقتضي اعلان حقه بالدرجات واحتسابها ضمن تعويض نهاية الخدمة.