State Council 24/01/2012
شورى حكم رقم : 268 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 268/2012
- Date
- 24/01/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني واعلان حق المستدعي بدرجات تدرجه عن الفترة التي كان يزاول فيها العمل حتى تاريخ احالته على التقاعد.
وبما ان المستدعي متعاقد مع مجلس الانماء والاعمار وتطبق عليه احكام المادة الاولى من القانون رقم 295/2001 عند انتهاء العقد.
ويتم تحديد وضعه بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء الا ان المرسوم لم يصدر. هذا الامر لا يؤثر على حقه بالتدرج واستحقاقه الدرجات اللازمة اثناء خدمته.
لذا يقتضي اعلان حقه بالدرجات واحتسابها ضمن تعويض نهاية الخدمة.