تمييز مدني حكم رقم : 268 /0
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 268
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- عويدات، ايليا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة جزئيا الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالف القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار المستحقة عملا بنص المادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وفسخته جزئيا لجهة دفع بدلات الايجار والزمت المستأجرة - المستأنفة - بدفع بدلات الايجار المستحقة لصالح المستأنف بوجهها.