Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 268 /0

Court
تمييز مدني
Number
268
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، ايليا
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة جزئيا الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالف القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار المستحقة عملا بنص المادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وفسخته جزئيا لجهة دفع بدلات الايجار والزمت المستأجرة - المستأنفة - بدفع بدلات الايجار المستحقة لصالح المستأنف بوجهها.