Court of Cassation, civil chamber
تمييز مدني حكم رقم : 268 /0
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 268
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، ايليا
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة جزئيا الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالف القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار المستحقة عملا بنص المادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وفسخته جزئيا لجهة دفع بدلات الايجار والزمت المستأجرة - المستأنفة - بدفع بدلات الايجار المستحقة لصالح المستأنف بوجهها.