26/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 269 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 269/2003
- التاريخ
- 26/02/2003
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- عويدات، ايليا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة السبب التمييزي الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي ولم تأخذ بتقرير الخبير الموضوع سنة 1993، تاريخ سابق للفترة الممتدة ما بين 1995 - 1999 والمتعلق باثبات ترك المأجور في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.
وردّت السبب التمييزي الاستنئافي المبني على مخالفة القانوني. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، بعد الثبت من اقامة زوجة المستأجر في المأجور خلال فترة غياب زوجها خارج الاراضي اللبنانية.
كما ردّت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بعدم توافر شروط المادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريه 22/7/1992 بعد التثبت من عدم ترك المأجور مدة ستة اشهر، وبعدم مديونية المستأجر الذي كان يودع بدلات الايجار لدى كاتب العدل.