Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 269 /2003

Court
تمييز مدني
Number
269/2003
Date
26/02/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، ايليا
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي ولم تأخذ بتقرير الخبير الموضوع سنة 1993، تاريخ سابق للفترة الممتدة ما بين 1995 - 1999 والمتعلق باثبات ترك المأجور في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.

وردّت السبب التمييزي الاستنئافي المبني على مخالفة القانوني. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، بعد الثبت من اقامة زوجة المستأجر في المأجور خلال فترة غياب زوجها خارج الاراضي اللبنانية.

كما ردّت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بعدم توافر شروط المادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريه 22/7/1992 بعد التثبت من عدم ترك المأجور مدة ستة اشهر، وبعدم مديونية المستأجر الذي كان يودع بدلات الايجار لدى كاتب العدل.