09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 269/2005
- التاريخ
- 09/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وايضا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المرتكب من قبل المميز، والمنصوص عنه في المادة 302 من ذات القانون، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.