Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
269/2005
Date
09/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وايضا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المرتكب من قبل المميز، والمنصوص عنه في المادة 302 من ذات القانون، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.