18/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 269/2005
- التاريخ
- 18/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، ان الاختلاف قد حصل حول الدعوى الشخصية، وهو بالتالي لا يؤثر على قبول التمييز يغرّم المميّز لاساءته في استعمال حق التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.