Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 269/2005
- Date
- 18/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، ان الاختلاف قد حصل حول الدعوى الشخصية، وهو بالتالي لا يؤثر على قبول التمييز يغرّم المميّز لاساءته في استعمال حق التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.