Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
269/2005
Date
18/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، ان الاختلاف قد حصل حول الدعوى الشخصية، وهو بالتالي لا يؤثر على قبول التمييز يغرّم المميّز لاساءته في استعمال حق التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.