الأحكام

05/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
269/2002
التاريخ
05/11/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بمخالفة مبدأ علنية المحاكمة كسبب لنقض القرار يكون مردودا عندما يدلي المميز بعدم تلاوة التحقيقات الاولية، بينما ثبت من محضر المحاكمة تلاوة القرار الاتهامي وكافة اوراق الدعوى، مما يفيد تلاوة التحقيقات الاولية.

ان عدم دعوة منظمي التحقيقات الاولية للاستماع اليهم من قبل المحكمة لا يعتبر مخالفة لموجب الزامي مفروض على المحكمة، وانما يعود لها بما لها من حق التقدير ان تقرر دعوتهم او الاكتفاء بالتحقيقات التي نظموها.

يرد السبب التمييزي لعدم مخالفة مبدأ علنية المحاكمة.