Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 269/2002
- Date
- 05/11/2002
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بمخالفة مبدأ علنية المحاكمة كسبب لنقض القرار يكون مردودا عندما يدلي المميز بعدم تلاوة التحقيقات الاولية، بينما ثبت من محضر المحاكمة تلاوة القرار الاتهامي وكافة اوراق الدعوى، مما يفيد تلاوة التحقيقات الاولية.
ان عدم دعوة منظمي التحقيقات الاولية للاستماع اليهم من قبل المحكمة لا يعتبر مخالفة لموجب الزامي مفروض على المحكمة، وانما يعود لها بما لها من حق التقدير ان تقرر دعوتهم او الاكتفاء بالتحقيقات التي نظموها.
يرد السبب التمييزي لعدم مخالفة مبدأ علنية المحاكمة.