Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
269/2002
Date
05/11/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الادلاء بمخالفة مبدأ علنية المحاكمة كسبب لنقض القرار يكون مردودا عندما يدلي المميز بعدم تلاوة التحقيقات الاولية، بينما ثبت من محضر المحاكمة تلاوة القرار الاتهامي وكافة اوراق الدعوى، مما يفيد تلاوة التحقيقات الاولية.

ان عدم دعوة منظمي التحقيقات الاولية للاستماع اليهم من قبل المحكمة لا يعتبر مخالفة لموجب الزامي مفروض على المحكمة، وانما يعود لها بما لها من حق التقدير ان تقرر دعوتهم او الاكتفاء بالتحقيقات التي نظموها.

يرد السبب التمييزي لعدم مخالفة مبدأ علنية المحاكمة.