20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 269/2004
- التاريخ
- 20/10/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الاتهامي لخطئه في تطبيق القانون الارحم بالنسبة للمتّهم الذي وقع الفعل الجرمي في ظلّه، وهو قانون الاحداث الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 119/83، وقضت بايجاب محاكمة القاصر امام محكمة البداية المختصة بمحاكمة جنايات الاحداث استنادا لنص المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 المتعلّق بحماية الاحداث المنحرفين.
يرد السبب التمييزي المبني على بطلان التحقيقات الجارية بغياب مندوبة الاحداث لانه سبب جديد يدلي به لاول مرة امام محكمة التمييز وكان يجب عرضه على محاكم الاساس.