Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
269/2004
Date
20/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الاتهامي لخطئه في تطبيق القانون الارحم بالنسبة للمتّهم الذي وقع الفعل الجرمي في ظلّه، وهو قانون الاحداث الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 119/83، وقضت بايجاب محاكمة القاصر امام محكمة البداية المختصة بمحاكمة جنايات الاحداث استنادا لنص المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 المتعلّق بحماية الاحداث المنحرفين.

يرد السبب التمييزي المبني على بطلان التحقيقات الجارية بغياب مندوبة الاحداث لانه سبب جديد يدلي به لاول مرة امام محكمة التمييز وكان يجب عرضه على محاكم الاساس.