الأحكام

15/01/2002

شورى حكم رقم : 269 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
269/2002
التاريخ
15/01/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء لعدم صحة الخصومة ومخالفة المادة 72 من نظام مجلس الشورى لأن المحامي وكيل المستدعي متعاقد مع الدولة ولا يحق له قبول الوكالة عن الخصم وذلك وفقا لاحكام المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولم يقم المستدعي بتعيين محام آخر وفقا للتكليف الوارد اليه من قبل المحكمة.