15/01/2002
شورى حكم رقم : 269 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 269/2002
- التاريخ
- 15/01/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء لعدم صحة الخصومة ومخالفة المادة 72 من نظام مجلس الشورى لأن المحامي وكيل المستدعي متعاقد مع الدولة ولا يحق له قبول الوكالة عن الخصم وذلك وفقا لاحكام المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولم يقم المستدعي بتعيين محام آخر وفقا للتكليف الوارد اليه من قبل المحكمة.