Rulings

State Council 15/01/2002

شورى حكم رقم : 269 /2002

Court
شورى
Number
269/2002
Date
15/01/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء لعدم صحة الخصومة ومخالفة المادة 72 من نظام مجلس الشورى لأن المحامي وكيل المستدعي متعاقد مع الدولة ولا يحق له قبول الوكالة عن الخصم وذلك وفقا لاحكام المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولم يقم المستدعي بتعيين محام آخر وفقا للتكليف الوارد اليه من قبل المحكمة.